الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
209
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بن حصيرة الأزدي ولا ندري من حدث أبيه من هو فالسند ضعيف . ثانيها : الرواية السابقة ذكرها وهي ما رواها الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام ما الّذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء اللّه تعالى « 1 » . وجه الاستدلال انّ من جملة أسئلته السؤال عن ثمن سمك وبردى وقصب باعه فكتب يجب عليك فيه الخمس فالمستفاد من الرواية هو تخيير المالك بين أداء الخمس عن العين أو عن قيمته ولو لم يكتف خمس القيمة لما يجوز أداء الخمس من ثمن السمك وما باعه . واستشكل على الرواية بعدم ربطها بما نحن فيه لأنّ ما أجاز بيعه وأداء الخمس عن القيمة هو في أثناء السنة وهذا لا ينافي مع عدم جواز الخمس عن قيمة العين المتعلق بها الخمس في آخر السنة وبعد استقرار وجوب الخمس فلا تدلّ الرواية على التخيير بين أداء خمس العين أو قيمتها في آخر الحول . ثالثها : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . وفيها قال وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أمّا ما اكل فلا وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع « 2 » . نقلنا الرواية بتمامها في صدر عنوان السابع ممّا يجب فيه الخمس . وجه الاستدلال بها مبين من الرواية الثانية .
--> ( 1 ) الرواية 9 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 10 من الباب 8 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل .